تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد