القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة المالية من المصادر الآتية: ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة. المقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة. لأموال المنقولة وغيـر المنقولة الواقعة تحت تصرفها، أو التي تؤول إليها من جهات أخرى. الأموال الناتجة من استثمارات الهيئة. ما يقبله المجلس من هبات وتبـرعات ومنح ووصايا وأوقاف. أي مورد آخر يقره المجلس وفق الأنظمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.