القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة، يعين بناءً على تـرشيح من رئيس المجلس، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتـركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، ويمارس بوجه خاص الصلاحيات والاختصاصات الآتية: الإشراف على أعمال الهيئة الإدارية والمالية والفنية. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. الموافقة على استئجار العقارات وشراء المنقولات وتأجيـرها لمصلحة الهيئة بما يحقق أغراضها. اقتـراح هيكل الهيئة التنظيمي ولوائحها المالية والداخلية والفنية والإدارية، وعرضها على المجلس، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. اقتـراح سياسة التسعيـر للأعمال والمنتجات والخدمات والتراخيص والتصاريح في القطاع، والمقابل المالي عن أي عمل أو منتج أو خدمة أو ترخيص أو تصريح تقدمه الهيئة. إعداد خطط الهيئة وبـرامجها، والإشراف على تنفيذها. اقتـراح حقوق من يستعين بهم المجلس للاستفادة من خبـراتهم. اقتـراح آلية المقاصة والتسوية بـين الجهات ذات العلاقة. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة، والتقريـر السنوي، والحساب الختامي، وعرضها على المجلس. إصدار الأوامر بمصروفات الهيئة ضمن حدود الميزانية السنوية المعتمدة. إصدار التـراخيص والتصاريح المتعلقة بمزاولة الأنشطة في القطاع -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- وفق الضوابط والشروط المعتمدة من المجلس. تحصيل الإيـرادات (مباشرةً، مقاصةً، سدادًا) وتطويـر إجراءات تحصيلها. إعداد الدراسات اللازمة لتأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها أو الدخول في شراكات أو تحالفات. تعيين منسوبـي الهيئة، والإشراف عليهم، وفقًا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح الهيئة. استقطاب الكفايات التي تستدعي حاجة العمل الاستعانة بهم، وتعيين من يقتضي عمل الهيئة تعيينه. إقرار الابتعاث والتدريب لموظفي الهيئة؛ للدراسة في الداخل أو الخارج، وفقًا للوائح الهيئة. تقديم تقاريـر دورية إلى المجلس عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. تمثيل الهيئة في صلتها بغيـرها من الجهات وأمام الجهات القضائية والإدارية وغيـرها. مباشرة ما تخوله إياه قرارات المجلس وأحكام التنظيم من اختصاصات. ولرئيس الهيئة تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى غيـره من منسوبي الهيئة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.