القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

فيما عدا رئيس الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.