تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
فيما عدا رئيس الهيئة، يخضع منسوبو الهيئة لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد