القانوني

تنظيم الهيئة العامة للمنافسة

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة. ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام النظام والتنظيم. ج- حصيلة الغرامات التي توقعها وفقاً للنظام. د- العائد من استثماراتها. هـ- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات. و- أي مورد آخر يقره المجلس. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.