تنظيم الهيئة العامة للمنافسة
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية:
أ- الاعتمادات المالية التي تخصص لها في ميزانية الدولة.
ب- المقابل المالي الذي تتقاضاه عن الخدمات والأعمال التي تقدمها وفقاً لأحكام النظام والتنظيم.
ج- حصيلة الغرامات التي توقعها وفقاً للنظام.
د- العائد من استثماراتها.
هـ- ما يقبله المجلس من التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح والمساعدات.
و- أي مورد آخر يقره المجلس.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد