القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

ترفع الهيئة، خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية، إلى رئيس مجلس الوزراء تقريراً سنويًّا عما حققته من إنجازات مقارنة بالسنة المنقضية وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.