تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتألف موارد الهيئة مما يأتي:
ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة.
المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي تقدمها.
ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.
أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد