تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون للهيئة ميزانية مستقلة، وتكون السنة المالية للهيئة هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى للهيئة من تاريخ نفاذ التنظيم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد