القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للهيئة محافظ بمرتبة وزير، يعيّن بناءً على ترشيح الرئيس، ويكون المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس المحافظ بوجه خاص الصلاحيات والمهمات الآتية: الإشراف على إعداد السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وعرضها على المجلس للموافقة عليها. الإشراف على إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه إلى المجلس. الإشراف على إعداد اللوائح المالية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة بمهماتها، ورفعها إلى المجلس. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. اقتراح القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. الإشراف على منسوبي الهيئة وفقاً للصلاحيات المخولة له وما تحدده اللوائح المنظمة لذلك. تعيين منسوبي الهيئة من المدنيين، وفقاً للوائح المنظمة لذلك. الإشراف على إعداد تقارير دورية عن أعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها، ورفعها إلى المجلس. الإشراف على إعداد خطة عمل الهيئة التشغيلية، ورفعها إلى المجلس، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الإجراءات المالية وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها إلى المجلس. تمثيل الهيئة أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. وله تفويض غيره بذلك. إقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب وابتعاث وإيفاد منسوبي الهيئة في مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والندوات والمعارض المحلية والإقليمية والدولية وفقاً للإجراءات النظامية. التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، أو بحسب الصلاحيات التي يمنحه إيّاها المجلس، ووفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته ومهماته إلى من يراه من منسوبي الهيئة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.