تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس مرة واحدة كل (ثلاثة) أشهر على الأقل، و كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك (ثلاثة) من الأعضاء على الأقل. ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال. ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء. وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها الرئيس والأعضاء الحاضرون، وتنشر القرارات التي يرى الرئيس ضرورة نشرها في الجريدة الرسمية أو أي وسيلة أخرى يراها مناسبة، على ألا يخل هذا النشر بالمصلحة العامة أو بأسرار العمل، وتبلغ الهيئة هذه القرارات إلى الجهات المعنية بها مباشرة وبالطريقة المناسبة.
يعيّن المجلس أميناً عامًّا له يرتبط بالمحافظ؛ لتنظيم وتنسيق أعمال المجلس.
لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه ولا الامتناع عن التصويت. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه وأسباب الاعتراض ضمن محضر قرارات المجلس.
للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بمعلوماته وخبراته دون أن يكون له حق التصويت.
لا يجوز للعضو، ولا لأي شخص يحضر جلسات المجلس، أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة.
يصدر المجلس القواعد والإجراءات المنظمة لعقد اجتماعاته وآليات إصدار قراراته، بما في ذلك قواعد الاجتماعات عن بُعد.
تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة الرئيس. ويجوز عند الاقتضاء أن تعقد في مكان آخر داخل المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد