تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للهيئة، ويشرف على إدارتها وتصريف أمورها، ويتابع تنفيذ الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالسياسات العامة للأمن الصناعي، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها في حدود ما تضمنه التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يأتي:
إقرار السياسات العامة المتعلقة بنشاط الهيئة، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والإشراف على تنفيذها.
الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للأمن الصناعي، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع بها لاستكمال الإجراءات النظامية في شأنها.
الموافقة على استراتيجية الدعم والحماية للمنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات في شأنه.
إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة بحسب الإجراءات المتبعة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية، وغيرها من اللوائح الداخلية لتسيير عمل الهيئة وشؤونها، على أن يكون إقرار اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
إقرار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناءً عليه.
تحديد المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة، تمهيداً لرفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها.
تحديد المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يرى المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
إقرار خطة عمل الهيئة وخططها التشغيلية.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للهيئة داخل المملكة، بحسب الحاجة.
الموافقة على شراء العقارات وبيعها بما يحقق أغراض الهيئة، وبما لا يخل بالأنظمة ذات العلاقة.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
النظر في التقارير الدورية عن سير العمل في الهيئة، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.
تحديد الجهات العسكرية والأمنية لحراسة المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة.
الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي؛ تمهيداً لرفعها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، بحسب القواعد المنظمة لذلك.
تعيين مراقب مالي داخلي.
وللمجلس -بحسب ما يقدره- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، ويسمّي في قرار تشكيل كل لجنة رئيسَها وأعضاءها، ويحدِّد فيه مهماتها، ولكل لجنة الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها. وللمجلس تفويض بعض مهماته إلى رئيسه أو أي من أعضائه، وفقاً لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد