تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:
وزير الطاقة أو من ينيبه.
وزير الحرس الوطني.
مستشار الأمن الوطني.
وزير البيئة والمياه والزراعة.
وزير المالية.
وزير الاتصالات وتقنية المعلومات.
وزير الصناعة والثروة المعدنية.
وزير النقل والخدمات اللوجستية.
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
رئيس الاستخبارات العامة.
رئيس أمن الدولة.
رئيس هيئة الأركان العامة.
محافظ الهيئة.
محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
ثلاثة من ذوي الاختصاص في مجال عمل الهيئة، يصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الرئيس، وتكون عضويتهم لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد