القانوني

تنظيم الهيئة العليا للأمن الصناعي

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعاني الموضحة أمامها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة : الهيئة العليا للأمن الصناعي. التنظيم : تنظيم الهيئة. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الرئيس : رئيس المجلس. العضو : عضو المجلس. المحافظ : محافظ الهيئة. المنشآت : جميع المنشآت البترولية والصناعية والخدمية الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة والمرافق التابعة لها، ويدخل في ذلك العاملون فيها. الأمن الصناعي : مجموعة الإجراءات والتنظيمات المتعلقة بجوانب الأمن والسلامة والحماية من الحريق داخل المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشراف الهيئة، وحرمها الآمن. مجالات الأمن الصناعي : الأمن والسلامة والحماية من الحريق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.