القانوني

تنظيم الهيئة العليا للفروسية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الهيئة المالية مما يأتي: أ - ما يُخصص لها في الميزانية العامة للدولة من اعتمادات وإعانات. ب - المقابل المالي للخدمات والأعمال التي تقدمها. ج - عوائد استثمار أموالها الثابتة والمنقولة. د - الهبات أو الأوقاف أو الوصايا أو التبرعات أو المنح التي يقبلها المجلس. هـ - أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. تودع جميع إيرادات الهيئة في حساب جاري وزارة المالية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي. تفتح الهيئة حساباً لها في مؤسسة النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية الهيئة المعتمدة ولوائحها المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.