تنظيم الهيئة العليا للفروسية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى المجلس الإشراف على إدارة شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة صلاحياتها في حدود أحكام هذا التنظيم والأنظمة الأخرى واللوائح الصادرة ذات العلاقة، وله على وجه خاص ما يأتي:
اعتماد السياسات العامة للهيئة ، وخطتها الاستراتيجية ،وخططها التشغيلية.
اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة.
إقرار اللوائح المالية والإدارية التي تسير عليها الهيئة وغيرها من اللوائح الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونها ،على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية بالاتفاق مع وزارة المالية.
الموافقة على استثمار أموال الهيئة بما يحقق أهدافها، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.
الموافقة على افتتاح فروع أو مكاتب للهيئة.
قبول الهبات والوصايا والأوقاف والمنح والتبرعات، وفق الإجراءات المنظمة لذلك.
الصرف من أموال الهيئة لتحقيق أغراضها، واتخاذ جميع الإجراءات المالية اللازمة في حدود أحكام التنظيم والأنظمة ذات العلاقة.
تعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر) ومراقب مالي داخلي.
الموافقة على إبرام الاتفاقيات وتوقيع العقور والانضمام للبروتوكولات، والمعاهدات، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
اقتراح مشروعات الأنظمة والقرارات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.
الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة، وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيداً لاعتمادها وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
وللمجلس – في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من سواهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات- ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكولة إليها.
وللمجلس تفويض رئيسه أو من يراه من أعضاء المجلس أو من منسوبي الهيئة بعض صلاحياته.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد