تنظيم الهيئة العليا للفروسية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ، وترتبط تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع ومكاتب داخل المملكة، وخارجها بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد