تنظيم الهيئة العليا للفروسية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية_ أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:
الهيئة : الهيئة العليا للفروسية.
التنظيم : تنظيم الهيئة.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة.
الفروسية : جميع الرياضات والأنشطة الخاصة بالخيل في المملكة.
الجهات المعنية : نادي الفروسية، والاتحاد السعودي للفروسية، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأي جهة ذات علاقة بالفروسية أو الخيل في المملكة.
المرافق : جميع الأراضي والمنشآت المخصصة للفروسية في المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد