القانوني

تنظيم الهيئة العليا للفروسية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية_ أينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: الهيئة : الهيئة العليا للفروسية. التنظيم : تنظيم الهيئة. المجلس : مجلس إدارة الهيئة. الفروسية : جميع الرياضات والأنشطة الخاصة بالخيل في المملكة. الجهات المعنية : نادي الفروسية، والاتحاد السعودي للفروسية، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وأي جهة ذات علاقة بالفروسية أو الخيل في المملكة. المرافق : جميع الأراضي والمنشآت المخصصة للفروسية في المملكة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.