تنظيم الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة ميزانية مستقلة، ويجوز أن تضع ميزانية لبرامجها تزيد عن سنة واحدة وفقا لما تتطلبه المدة التقديرية لتنفيذ الخطة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد