القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تمارس الهيئة صلاحياتها في حالة الحرب أو أثناء إعلان حالة الطوارئ تحت إشراف المجلس الأعلى للطوارئ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.