تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يرفع المحافظ تقارير للمجلس، وفقاً لما يأتي:
تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي:
أ- ما أنجزته وحققته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات.
ب- تقويم شامل لمنظومة إدارة الطوارئ في المملكة خلال سنة التقرير.
تقارير - حسب الحاجة - عن موضوعات معينة ترى الهيئة أهمية الرفع عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد