القانوني

تنظيم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يرفع المحافظ تقارير للمجلس، وفقاً لما يأتي: تقرير سنوي خلال (تسعين) يوماً على الأكثر من تاريخ انتهاء السنة المالية، يتضمن ما يأتي: أ‌- ما أنجزته وحققته الهيئة خلال السنة السابقة، وما واجهها من صعوبات، وما تراه من مقترحات. ب‌- تقويم شامل لمنظومة إدارة الطوارئ في المملكة خلال سنة التقرير. تقارير - حسب الحاجة - عن موضوعات معينة ترى الهيئة أهمية الرفع عنها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.