القانوني

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد البنك مما يلي: أ- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير تقديم خدماته. ب- الهبات والتبرعات والأوقاف والوصايا التي يقبلها المجلس وفقاً للأنظمة. ج- عوائد استثمار ما يملكه من أموال. د- الصكوك والسندات التي يصدرها البنك. هـ- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها الدولة. و- الموارد الأخرى التي يقرها المجلس بما لا يتعارض مع الأنظمة والتعليمات. تودع أموال البنك في حساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويصرف منها وفقاً لميزانيته المعتمدة. يفتح البنك حساباً له في مؤسسة النقد العربي السعودي، ويجوز له فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية البنك. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.