تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السنة المالية البنك هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للبنك من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد