القانوني

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الاخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات الحكومية الأخرى، للبنك -في سبيل تحقيق أهدافه- القيام بالمهمات والاختصاصات اللازمة التي تخدم الغايات التي أنشئ من أجلها، ومن ذلك الآتي: تقديم خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات للمستفيدين بمزايا تنافسية. إصدار الضمانات أو تقديم غير ذلك من أشكال التسهيلات الائتمانية، على أن يتم تغطيته من رأس مال البنك. تمويل المستوردين للمواد الخام، بهدف إيجاد قيمة مضافة وإعادة التصدير. التعاون والتواصل مع المؤسسات الحكومية، وبناء شراكات معها بما يخدم أهداف البنك والغايات التي أنشئ من أجلها. تقديم المشورة المالية أو الاقتصادية أو الفنية للمستفيدين. توفير أفضل الحلول والخدمات التي تسهم في تعزيز الصادرات السعودية من خلال عقد الشراكات مع الجهات المحلية والدولية في القطاعين العام والخاص. التعاون والعمل مع البنوك التجارية والمؤسسات المالية المحلية والدولية من أجل تقديم خدمات مالية متكاملة لتمويل الصادرات. دراسة ومتابعة تطورات خدمات تمويل الصادرات والضمان وتأمين ائتمان الصادرات دولياً، وتحديد أفضل الممارسات والمعايير من أجل تحسين خدماته. عقد اللقاءات والندوات، وتنظيم جلسات العمل في مجال أعماله. إجراء البحوث والدراسات اللازمة في الموضوعات ذات الصلة بأهدافه. الإسهام في تدريب القدرات والكوادر الوطنية في مجال عمله، وتطويرها. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.