القانوني

تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للبنك مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة المالية. ب- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط. ج- ممثل من هيئة تنمية الصادرات السعودية. د- ممثل من الهيئة العامة للتجارة الخارجية. هـ- ممثل من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. و- ممثل من الصندوق السعودي للتنمية. ز- ممثل من صندوق التنمية الصناعية السعودي. ح - ممثل من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية. ط - ممثل من صندوق التنمية الوطني. تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات المشاركة عن المرتبة (الثالثة عشرة) أو ما يعادلها. يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس في أول اجتماع له. يراعى أن يكون للعضو مؤهلات وخبرات أو اختصاصات وظيفية تتناسب مع عمل البنك. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.