تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس هو السلطة العليا للبنك، يتولى الإشراف عليه ويصرف أموره، وله -في حدود أحكام التنظيم- اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص
ما يأتي:
إقرار السياسات العامة للبنك وخطة العمل التي يسير عليها؛ لتحقيق أغراضه ومتابعة تنفيذها.
تحديد أنواع التسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك، ووضع الحدود القصوى لقيمتها.
إقرار المقابل المالي للخدمات التي يقدمها البنك.
اعتماد أنواع الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها البنك للمستفيدين.
الموافقة على اقتراض البنك وغير ذلك من صور المديونية بما في ذلك إصدار الصكوك والسندات من خلال الضوابط التي يتم الاتفاق عليها مع وزارة المالية.
تحديد فئات المستفيدين من خدمات البنك.
إقرار الهيكل التنظيمي للبنك.
اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للبنك - بالاتفاق مع وزارة المالية - وغيرها من اللوائح التي تسير أعماله.
الموافقة على إنشاء فروع أو مكاتب للبنك.
النظر في التقارير الدورية التي يرفعها الرئيس التنفيذي عن سير عمل البنك.
قبول المنح والتبرعات والهبات والوصايا والأوقاف وفقاً للأنظمة.
تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي.
تشكيل اللجان وتخويلها ما يراه من الصلاحيات لإنجاز المهمات التي يكلفها بها.
تقويم أداء الإدارة التنفيذية ومتابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إذا تطلب الأمر ذلك.
الموافقة على تأسيس الشركات أو المشاركة فيها.
الموافقة على آلية استثمار ما يملكه البنك من أموال.
اعتماد مؤشرات قياس أداء البنك.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد