القانوني

تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار

الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

المواد

مادة واحدة
  1. المادة الأولى