تنظيم تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لغرض السكن والاستثمار
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون ) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو بإحدى طرق التملك المقررة قانونًا (نظامًا) أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة التي يقع فيها العقار.
(المادة الثانية)
إذا كان العقار أرضًا فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بنفس ثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل مع حفظ حقه بالتظلم أمام الجهة المختصة بالدولة. وللدولة أن تمدد المدة المذكورة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك عن تلك المدة.
(المادة الثالثة)
يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت، أما إذا كان أرضا فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، ويجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة في الدولة.
(المادة الرابعة)
لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة التي يقع فيها العقار في نزع ملكيته للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل للمالك طبقًا للقوانين (الأنظمة) التي تعامل بها مواطنيها. كما لا يتعارض هذا التنظيم مع حق الدولة في حضر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة، وتستثني – بناء عليه – العقارات الواقعة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم.
(المادة الخامسة)
لا يخل هذا التنظيم بأية حقوق أفضل سارية وقت إقراره أو التي تمنحها كل أو بعض الدول الأعضاء في المستقبل.
(المادة السادسة)
1 - يحل هذا التنظيم محل التنظيم المقر في الدورة العشرين للمجلس الأعلى. 2 - يطبق هذا التنظيم بعد ثلاثة أشهر من موافقة المجلس الأعلى عليه، وتجري مراجعته بهدف تطويره وتحسينه بعد ثلاث سنوات من بدء تطبيقه. 3 - للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير مواد هذا التنظيم.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
(المادة الأولى)
(المادة الثانية)
(المادة الثالثة)
(المادة الرابعة)
(المادة الخامسة)
(المادة السادسة)
حقل المادة مطلوب
الوصف
{}]+$" data-val-required="حقل الوصف مطلوب" id="Description" name="Description" rows="2">
رمز التحقق
{}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text">
قيمة الرمز المدخل غير صحيح
$(function () {
var captchaWidLoader_captchaZDFZ = new CaptchaWidget('divCaptchaContainer_captchaZDFZ', '/EmbeddedResources/Captcha/Image/');
captchaWidLoader_captchaZDFZ.load();
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="Name" name="Name" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
يرجى اختيار الحدث ليصلكم اشعار بذلك على البريد الإلكتروني
اضافة تعديل حذف أبلغني حين توافر النظام باللغة الإنجليزية
رمز التحقق
{}]+$" data-val-required="حقل رمز التحقق مطلوب" id="Captcha" name="Captcha" placeholder="" type="text">
قيمة الرمز المدخل غير صحيح
إشعار إخلاء مسؤولية:
الإخطارات المرسلة عبر خدمة الاشتراك قد تتأخر لأسباب فنية خارجة عن إرادتنا. الهيئة غير مسؤولة عن أي أضرار أو خسائر ناتجة عن التأخير أو عدم وصول الإخطارات، وكذلك عن دقة أو اكتمال محتواها.
المستخدم مسؤول عن المتابعة والتحقق من المعلومات، ولا تعد الإخطارات بديلاً عن المتابعة الشخصية.
باستخدام الخدمة، أنت توافق على شروط إخلاء المسؤولية وتدرك حدود الخدمة والمسؤوليات المتعلقة بها
يجب الموافقة على إشعار إخلاء المسؤولية لتتمكن من الاستمرارتم إضافة البلاغ بنجاح. شكرا لمشاركتكم
تم إضافة الاشتراك بنجاح. شكرا لمشاركتكم
تم إضافة النظام للمفضلة بنجاح
الإصدار
تاريخ النظام
الحالة
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - 1448
سياسة الخصوصية
شروط الاستخدام
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد