تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429هـ.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد