القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يحل هذا التنظيم محل تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 12/ 1 /1429هـ.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.