القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

المركز النظامي للجمعية جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.