تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المركز النظامي للجمعية
جمعية حماية المستهلك جمعية أهلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد