القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

العضوية تكون العضوية في الجمعية على النحو الآتي: 1 - العضو العامل : من طلب الالتحاق بالجمعية، وتوافرت فيه الشروط الآتية: أ - أن يكون من المواطنين المهتمين بمجال حماية المستهلك. ب - أن يكون قد أتم الثامنة عشرة من عمره. ج - أن يكون كامل الأهلية المعتبرة شرعًا. د - أن يكون من المشهود لهم بالاعتدال وحسن السيرة والسلوك، وغير محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. هـ - أن يدفع الاشتراك السنوي المقرر للعضوية. و - أن يقبل المجلس طلبه. وللعضو العامل حق ترشيح نفسه لعضوية المجلس بعد مضي سنة على تاريخ التحاقه بالجمعية. 2 - العضو المنتسب : من طلب الانتساب إلى عضوية الجمعية، وتوافرت فيه شروط العضو العامل عدا شرط السن. ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية، دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس. 3 - العضو الفخري : من منحته الجمعية عضويتها نظير ما قدمه لها من خدمات جليلة - مادية كانت أم معنوية - تساعد الجمعية على تحقيق أهدافها. ويكون لهذا العضو حق حضور اجتماعات الجمعية العمومية ومناقشة ما يطرح فيها دون أن يكون له حق التصويت أو الترشيح لعضوية المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.