تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أجهزة الجمعية
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
1 ـ الجمعية العمومية. 2 ـ المجلس التنفيذي. 3 - الأمانة العامة. 4 ـ اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية، أو المجلس التنفيذي، ويحدد قرار التشكيل اختصاص كل لجنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد