تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجمعية وتتولى الاختصاصات والمهمات الآتية:
1 - وضع السياسات العامة التي توجه سير عمل الجمعية. 2 - انتخاب ثلثي أعضاء المجلس وثلثي الأعضاء الاحتياطيين. 3 - اعتماد التقرير السنوي. 4 - الموافقة على الحسابات الختامية للجمعية، وتعيين مراقب للحسابات وتحديد مكافأته. 5- اعتماد تقرير مراقب الحسابات. 6 - اعتماد الميزانية السنوية. 7 - تحديد اشتراك العضوية السنوي وتعديله. 8 - دراسة مبدأ استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته. 9 - اعتماد إنشاء فروع أو مكاتب للجمعية. 10 - اقتراح حل الجمعية لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (العشرين) من هذا التنظيم، ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد