تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
المجلس التنفيذي
1- يتكون المجلس من تسعة أعضاء من الأعضاء العاملين، تنتخب الجمعية العمومية ثلثيهم بطريقة التصويت السري.
2 - يختار وزير التجارة والصناعة ثلث أعضاء المجلس من الأعضاء العاملين وثلث الأعضاء الاحتياطيين.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد