تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اختصاصات المجلس
يتولى المجلس إدارة أعمال الجمعية بما يحقق أهدافها المحددة في هذا التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:
1 - إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية، ولوائح الترشح والانتخاب تمهيدًا لاعتمادها من وزير التجارة والصناعة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد