القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اجتماعات المجلس 1- يعقد المجلس اجتماعًا كل شهرين، وله عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من رئيسه أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوًا آخر، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت رئيس الاجتماع مرجحًا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.