القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الأمانة العامة تكون للجمعية أمانة عامة تتولى أعمال سكرتارية الجمعية وأجهزتها، يرأسها أمين عام يعينه المجلس، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الجمعية وفقًا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وعليه بوجه خاص القيام بما يأتي: 1 - إدارة شؤون الجمعية. 2 - تمثيل الجمعية لدى الجهات الحكومية والقضائية والمنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات الأخرى. 3 - التوقيع على ما تصدره الجمعية من قرارات وعقود. 4 - اتخاذ ما يلزم في شأن تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وقرارات المجلس. 5 - إعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الجمعية، وعرضها على المجلس. 6 - الإشراف على إعداد مشروع ميزانية الجمعية وحسابها الختامي وتقريرها السنوي. 7 - تشكيل اللجان المؤقتة. 8 - تزويد وزارة التجارة والصناعة بتقرير مراقب الحسابات، للاطلاع والإحاطة. ويتولى نائب الأمين العام ما يسنده إليه الأمين العام من صلاحيات، ويقوم بمهماته عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.