تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
موارد الجمعية
1 - تتكون موارد الجمعية من المصادر الآتية:
أ ) الإعانات الحكومية. ب ) ريع المطبوعات والنشرات، وإيراد تنظيم الندوات والمعارض والدورات. ج ) عائدات استثمار ممتلكات الجمعية الثابتة والمنقولة. د ) اشتراكات الأعضاء في الجمعية. هـ ) الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف والمنح التي يقبلها المجلس. و) الموارد الأخرى التي يقترحها المجلس وتقرها الجمعية العمومية.
2 - تودع الجمعية أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، ولا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد اللوائح الداخلية هذين المسؤولين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد