تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
السنة المالية
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم العاشر من برج الجدي من كل عام، وتنتهي في اليوم التاسع منه من العام التالي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد