تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اجتماعات الجمعية العمومية
1- تعقد الجمعية العمومية في مقرها الرئيس اجتماعًا مرة كل عام، ولها عقد اجتماعات استثنائية عند الحاجة بدعوة من المجلس أو بناء على طلب ثلث الأعضاء. 2- يكون اجتماع الجمعية العمومية صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، ولا يجوز للعضو أن يفوض عضوًا آخر، ويرأس الاجتماع رئيس المجلس أو من ينيبه، فإن لم يكتمل العدد أُجّل الاجتماع إلى وقت آخر خلال مدة أقلها سبعة أيام وأقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحًا إذا حضره ما لا يقل عن (25%) من الأعضاء العاملين، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحًا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد