القانوني

تنظيم جمعية حماية المستهلك

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

فقدان العضوية 1 - يفقد العضو عضويته في الجمعية في الحالات الآتية: أ) الوفاة. ب) إذا أُسقطت عنه العضوية، بناء على قرار تصدره الجمعية العمومية. ج) إذا قدم استقالته كتابة. د) إذا فقد شرطًا من شروط العضوية الواردة في المادة (السادسة). هـ) إذا ألحق بالجمعية - عن عمد - أضرارًا جسيمة، سواء أكانت مادية أم معنوية. و) إذا تأخر عن تسديد الاشتراك مدة تزيد على (ستة أشهر) من بداية السنة المالية للجمعية بعد إبلاغه بخطاب على عنوانه المدون لديها. 2 - فيما عدا الحالتين (أ) و (ب) يصدر بفقدان العضوية قرار من المجلس. 3 - يجوز للمجلس إعادة العضوية لمن فقدها بسبب عدم تسديده الاشتراك السنوي في حالة أدائه المبلغ المستحق عليه. 4- لا يجوز للعضو أو لورثته أو لمن فقد عضويته استرداد ما دفعه للجمعية من اشتراكات أو تبرعات أو هبات، سواء أكان ذلك نقدًا أم عينًا، ومهما كانت الأسباب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.