تنظيم جمعية حماية المستهلك
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
التزامات الأعضاء
على العضو العامل والعضو المنتسب الالتزام بما يأتي:
1 - الوفاء بجميع الالتزامات المترتبة على عضويته في الجمعية والقيام بجميع الواجبات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الداخلية للجمعية. 2 - التقيد بقرارات الجمعية العمومية وبقرارات المجلس. 3 - إبلاغ الجمعية - كتابة - بما يطرأ من تعديلات على عنوانه المدون لديها. 4 - ألا يمارس عملًا يتعارض مع أهداف الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد