تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتولى وزارة الحج مسؤولية الإشراف على المؤسسات والشركات المُرخص لها، ومُراقبة حُسن أدائها، والتأكُد من دقة تنفيذ التزاماتِها والعمل على رفع كفاءة العاملين بِها، وتصدُر التراخيص اللازِمة لها وِفقًا لما يأتي :
1 - أن يكون رأس مالِها مملوكًا بالكامل لسعوديين، وألا يقل عن خمسمائة ألف ريال.
2 - أن تُقدم ضمانًا بنكيًّا بمبلغ مائتي ألف ريال لصالِح وزارة الحج من أحد البنوك المحلية المُعتمدة، ساري المفعول طيلة مُدة الترخيص، وغير قابِل للإلغاء إلا بموافقة الوزارة في حالة إنهاء صاحب الترخيص العمل في هذه الخدمة. وإعادة الترخيص وِفق طلب يُقدم منه بذلك بعد التثبُّت من وفائه بالتِزاماته كافة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد