تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف القادمين من خارج المملكة
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يُعاقب عليها النِظام، تُعاقب المؤسسة أو الشركة المُرخص لها التي تُخِل بأي حُكم من أحكام هذا التنظيم ولائحته التنفيذية بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ - غرامة مالية لا تزيد عن خمسين ألف ريال. ب - إيقاف العمل بالترخيص لِمُدة لا تزيد عن ستة أشهُر من مُدة تأشيرات العُمرة . جـ - إلغاء الترخيص الممنوح للمؤسسة أو الشركة.
2 - مع عدم الإخلال بحق المُطالبة بالحق المدني ، تُحرم الجهة المُرخص لها في الخارج من التعامُل مع المؤسسات والشركات المُرخص لها في المملكة إذا أخلت بالتِزاماتِها التعاقُدية. 3 - يُعاقب من يقوم بخدمة المُعتمرين دون الحصول على الترخيص اللازِم بغرامة مالية لا تزيد عن مائة ألف ريال.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد