القانوني

تنظيم صندوق التنمية الوطني

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تتكون موارد الصندوق من المصادر الآتية: أ- الاعتمادات التي تخصص له في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف. ج- أي مورد آخر يقره المجلس، بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال الصندوق في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي, ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية الصندوق المعتمدة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.