تنظيم صندوق التنمية الوطني
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع جميع منسوبي الصندوق -عدا المحافظ- لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد