القانوني

تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون موارد الصندوق مما يلي : 1 - الأموال التي تقدمها الدولة له. 2 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس. 3 - عوائد استثمار أمواله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.