تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون موارد الصندوق مما يلي :
1 - الأموال التي تقدمها الدولة له. 2 - التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف التي يقبلها المجلس. 3 - عوائد استثمار أمواله.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد