القانوني

تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - يكون الأمين العام للصندوق مسؤولاً عن متابعة تنفيذ قرارات المجلس، وعن سير عمل الصندوق، وإدارة شؤون موظفيه، وحفظ الصكوك والسجلات والقيود الخاصة به، وتمثيله أمام الغير. 2 - يحضر الأمين العام جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت، ويتولى عرض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، والإشراف على إعداد القرارات اللازمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.