القانوني

تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير وعضوية وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير الشؤون الاجتماعية، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين على الأقل من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.