القانوني

تنظيم صندوق النفقة

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير العدل وعضوية كل من: أ- ممثل من وزارة العدل. ب- ممثل من وزارة المالية. ج- ممثل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية. د- ثلاثة أعضاء من القطاع الخاص ممن لهم اهتمام بمجال عمل الصندوق يرشحهم رئيس المجلس، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء. 2- تكون مدة العضوية في المجلس (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة. 3- لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها. 4- يحدد رئيس المجلس من ينوب عنه من الأعضاء ممثلي الجهات الحكومية في رئاسة الاجتماعات عند غيابه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.