القانوني

تنظيم صندوق النفقة

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- تصرف النفقة بناء على طلب يقدم من المستفيد، وفقاً لنموذج يعده الصندوق لهذا الغرض، على أن يرفق بالنموذج المستندات والأوراق التي تحددها اللائحة. 2- يتولى الصندوق فحص الطلبات المقدمة إليه؛ للتحقق من استيفاء جميع الشروط وفقاً لما تحدده اللائحة من أحكام في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.